وارث / بیٹی کا اپنا وراثتی حصہ نہ لینے سے اس کا وراثت میں حصہ ختم نہیں ہوتا
سوال
کیا فرماتے ہیں علماءِ کرام کہ:
اگر وارث کہے: "میں اپنا حق چھوڑ دیتا ہوں / میں اپنا حق اپنی مرضی سے نہیں لینا"، تو کیا اس سے اس کا حق میراث میں ختم ہو جائے گا؟
کیا وارث اپنی مرضی سے وراثتی حصہ ترک کر سکتا ہے؟
جواب
اگر کوئی وارث زبانی طور پر اپنا حق چھوڑ دے یا کوئی حصہ چھوڑ دے تو اس سے اس کا حق ختم نہیں ہوتا اس لیے کہ میراث ایک جبری حق ہے اور جبری حق ساقط کرنے سے بھی ساقط نہیں ہوتا۔
لما في الأشباه والنظائر:
لو قال الوارث: تركت حقي لم يبطل حقه؛ إذ الملك لا يبطل بالترك
(الفن الثالث في الجمع والفرق، ما يقبل الإسقاط من الحقوق وما لا يقبله، ص: 272 ط: دار الكتب العلمية)
لما في غمز عيون البصائر في شرح الأشباه والنظائر:
قوله: لو قال الوارث: تركت حقي إلخ. اعلم أن الإعراض عن الملك أو حق الملك ضابطه أنه إن كان ملكا لازما لم يبطل بذلك كما لو مات عن ابنين فقال أحدهما: تركت نصيبي من الميراث لم يبطل لأنه لازم لا يترك بالترك بل إن كان عينا فلا بد من التمليك وإن كان دينا فلا بد من الإبراء
(الفن الثالث في الجمع والفرق، ما يقبل الإسقاط من الحقوق وما لا يقبله، 3/ 354 ط: دار الكتب العلمية)
لما في البحر الرائق:
وصرح في جامع الفصولين من الفصل الثامن والعشرين لو قال وارث تركت حقي لا يبطل حقه إذ الملك لا يبطل بالترك
(البحر مع منحة الخالق وتكملة الطوري،كتاب الوقف، جعل الواقف غلة الوقف لنفس، 5/ 243 ط: دار الكتاب الإسلامي)
لما في لسان الحكام:
وفي جامع الفتاوى ولو قال تركت حقي من الميراث أو برئت منه أو من حصتي لا يصح وهو على حقه لأن الإرث جبري لا يصح تركه
(الفصل الثاني في أنواع الدعاوى، ص: 236 ط: البابي الحلبي، مصر)
لما في قره عين الأخيار لتكملة رد المحتار علي الدر المختار:
ولو قال تركت حقي من الميراث أو برئت منها ومن حصتي لا يصح وهو على حقه، لان الارث جبري لا يصح تركه
(كتاب الدعوى، باب دعوى النسب، 8/ 208 ط: دار الفكر)
لما في العقود الدرية في تنقيح الفتاوى الحامدية:
الوارث إذا قال تركت حقي لا يبطل حقه؛ لأن الملك لا يبطل بالترك عمادية
(كتاب المداينات، 2/ 228 ط: دار المعرفة)
لما في الفتاوى البزازية:
ولو قال تركت حقي من الميراث أو برئت منه أو من حصتي لا يصح وهو على حقه لأنه الإرث جبري لا يصح تركه
(البزازية على هامش الهندية، كتاب الدعوى، 6/ 151 ط: رشيدية)
فقط واللہ اعلم
حوالہ: فرائض